الطبيعة القانونية للمنازعات الإدارية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تعد المنازعة الإدارية هي كل نزاع يكون طرفيه جهتين ادريتين أو يكون احد طرفية جهة إدارية يعتبر هو نزاع قائم بفعل النشاط الإداري وأن نشاط الإدارة الذي يعد محلا للمنازعة الإدارية، هو ما تصدره جهة الإدارة وهي تمارس سلطة إدارة، كأن تصدر قرارا إداريا أو تبرم عقدا إداريا، وان أي طعن في ذلك القرار أو هذا العقد في أي مرحلة من مراحلة، فأنه يمثل نزاعا، واضافة الى ذلك يتطلب تمييز العمل الإداري عن غيرة من الاعمال الجمع بين المعيار الشكلي وبين المعيار الموضوعي، وأن معيار تحديد المنازعة الإدارية، ونطاق تطبيقها، يتحددان في العمل الإداري الصادر عن سلطة إدارية في صدد مباشرة وضيفتها الإدارية. ويهدف هذا البحث الى بيان شروط المنازعة الإدارية وخصائصها وأنواع المنازعة الإداري والمادة 7/ ثانيا/ د من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) لسنة ۱۹۷۹ م المعدل، والتي نصت على: «تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام... »،ة، فإن المنازعة تخرج اختصاص القضاء الإداري لدخولها في اختصاص القضاء العادي، شأنها في ذلك شان منازعات الأفراد المحكومة بالقانون المدني، وقد توصلنا الى اهم النتائج والتوصيات ومنها: إن المنازعة تخرج اختصاص القضاء الإداري لدخولها في اختصاص القضاء العادي، يقوم القاضي الإداري يقوم بدور إيجابي في توجيه الإجراءات الإدارية، إذ أن إجراءات التقاضي على المستوى الإداري تتميز عن الإجراءات المدنية والتجارية في أن القاضي الإداري هو الذي يكون موجها لها، فبمجرد أن تصل إليه الدعوى يأمر بإيصال عريضة الدعوى إلى المدعى ضده وتبليغ الخصوم وتحديد مهلة يطلب فيها تقديم المستندات المطلوبة، ويكلف الخصوم ابتداء وقبل أول جلسة بتحضير كل ما يراه مناسبا ولازما للدعوى، ومن أهم التوصيات: توسيع اختصاصات محكمة القضاء الإداري بحيث تكون شاملة للمنازعات الإدارية المتعلقة بالعقود الإدارية والأعمال المادية للإدارة.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.