التنظيم الدستوري لحالة الضرورة القصوى

محتوى المقالة الرئيسي

فاطمة الزهراء البتول عبدالواحد خميس

الملخص

قد تواجه الدولة ظرفا ً استثنائيا ً خاصا ً يتمثل بازمة خاصة , وفي اقصى صورتها واشدها خطورة بحيث لا يمكن م واجهة هذه الظروف الا باجراء استثنائي مقابل يتمثل في النصوص الدستورية المتعلقة بحالة الضرورة , والتي من شانها ان تغير العلاقة بين السلطات الدستورية وتغيير مدى تلك السلطات في وقت من اوقات الخطر الذي يتهدد حياة الدول  , وعلى هذا فان هذه النصوص لا بد وان تكون شديدة على مظاهر الحريات العامة وضمانات تلك الحريات وعلاقتها بالسلطة وعلاقة السلطة بها , ولهذا فقد لجأ المشرع الدستوري  في بعض الدول الى تنظيم هذا الموضوع دستوريا واشهر نص في هذا الصدد  المادة ( 16) من دستور الجمهورية الخامسة لعام 1958 والتي تنص على انه (اذا اصبحت المؤسسات الجمهورية او استقلال الامة  وسلامة اراضيها او تنفيذ تعهداتها الدولية مهددة بخطر جسيم وحال نشأ عنه  انقطاع سير السلطات العامة الدستورية المنتظم , يتخذ رئيس الجمهورية الاجراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد التشاور رسميا مع الوزير الاول ورؤساء المجالس النيابية ومع المجلس الدستوري , ويخطر الشعب بذلك برسالة , ويجب ان يكون الغرض من هذه الاجراءات هو تمكين السلطات العامة الدستورية من القيام بمهامها في اقرب وقت ممكن , ويستشار المجلس الدستوري فيما يختص بهذه الاجراءات , ويجتمع البرلمان بحكم القانون ولا يجوز حل الجمعية الوطنية اثناء ممارسة هذه السلطات الاستثنائية ) , ويلاحظ بهذا الصدد بان من كان وراء وضع هذه المادة هوالجنرال (( ديغول )) لانه اراد ان يكون لرئيس الدولة في النظام الفرنسي وضع معين على قمة النظام السياسي بوصفه حكما ً قوميا ً فوق القوى والتنظيمات السياسية في الدولة فيحافظ بهذا الوضع على استمرار الدولة وسلامتها وسط الظروف الاستثنائية وهذا ما يمكن استخلاصة من الخطاب الذي القاه في 16/يونيو /1946 والمعروف باسم خطاب بايو ( Bayeux ) .

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
فاطمة الزهراء البتول عبدالواحد خميس. (2018). التنظيم الدستوري لحالة الضرورة القصوى. مجلة كلية المعارف الجامعة, 27(1), 424-453. استرجع في من https://uoajournal.com/index.php/maarif/article/view/124
القسم
المقالات

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين